السيد الگلپايگاني

542

القضاء والشهادات (1426هـ)

وبالجملة : إذا أمضى يكون شريكاً مع كلّ واحد فيما بيده بالنصف مشاعاً في الفرض المذكور أوّلًا ، وهذا كلّه فيما إذا كان التقسيم بالتعديل ، وإلا بطلت القسمة . ولو كان في سهم أحدهما حيوان مثلًا ، فتلف ، فإن كانت القسمة صحيحة فهو في ملكه ، وإن كانت باطلة ثبت الضمان ، سواء كان التلف بسببه أو بسبب غيره ، لأن المأخوذ بالقسمة الباطلة حكمه حكم المأخوذ بالعقد الفاسد .